الشيخ الكليني

179

الكافي

قال : قلت : والمرأة المتعة ؟ قال : فقال : لا إنما ذلك على الشئ الدائم ، قال : قلت : فإن زعم أنه لم يكن يطأها ، قال : فقال : لا يصدق وإنما يوجب ذلك عليه لأنه يملكها . 7 - عنه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير قال : قال : لا يكون محصنا حتى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه . 8 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا . 9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ، قلت : فللحرة عليه خيار إذا أعتق ؟ قال : لا [ قد ] رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول . 10 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : ما المحصن رحمك الله ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن . 11 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه قال : الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إن كان محصنا ، قال : إذا قصر وأفطر . 12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني ، قال : وقضى عليه السلام في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال : عليه الجلد ويدرأ عنه الرجم . 13 - علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت